وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

نص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، وذلك حسب الرجة الوظيفية.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (و) الصادر في 8 يوليو 2019، نص القرار الذي جاءحمل رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وفيما يلي نص القرار:

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون الخدمات المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

وعلى القانون القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير حافز بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة؛

وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط المواظنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020؛

وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014؛

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء؛ قرر

المادة الأولى

يكون الحد الادنى لإجمالي الأجر الذي يستحق الموظف/العامل بدءا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها جنيه/ شهريا
الممتازة 7000
العالية 5000
مدير عام 4000
الأولى 3500
الثانية 3000
الثالثة 2600
الرابعة 2400
الخامسة 2200
السادسة 2000

ويزداد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

المادة الثانية

يحسب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يستحق شهريا شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية.

كما يحسب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يستحق شهريا شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

المادة الثالثة

يستحق الموظف/العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:

1 – عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية  أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2019.

2 – لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، وبدلات تفرغ، وبدلات رواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقرة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.

3 – تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف/العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

المادة الرابعة

يتم الخصم بقيمة الحافز التكميلي الذي يمثل الفرق المشار إليه بالمادة الثالثة من هذا القرار على بند (3/29)، تحت مسمى حافز تكميلي للحد الأدنى ببند (3)، المكافآت بالباب الأول الاجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة بعد استحداثه بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة للهيئات الاقتصادية يتم الخصم به على اعتمادات المجموعة الثانية الأجور بموازنة كل هيئة وبذات المسمى «حافز تكميلي».

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp
× اتصل الآن