12:32 م
الخميس 11 فبراير 2021
كتب- محمود الشوربجي:
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتعويض مذيعة، بمبلغ 50 ألف جنيه لمنعها 5 سنوات من الظهور على الشاشة بسبب رداء الرأس.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما بتعويض مذيعة 50 ألف جنيه لمنعها 5 سنوات من الظهور على الشاشة بسبب رداء الرأس (الحجاب).
وقالت المحكمة، إن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص في ارتداء ما يشاء من ملابس شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالًا بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية في إرتداء ما تراه مناسبًا من الأزياء على الشاشة شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي فذلك حق الجمهور عليها وسواء رغبت في إسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام.
وأضافت: في جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي في إختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.
وقالت المحكمة في الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا، إنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقًا للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم، وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والإحترام والوقار والاحتشام وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس، مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفًا لحكم الدستور والقانون ويتوافر به ركن الخطأ في جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل في منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتبارًا من 2005 حتى 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهًا.
وتابعت: ما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين في سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به.
المزيد من الموضوعات
استقبل الرئيس السيسي، اليوم، رئيس جمهورية إندونيسيا “برابوو سوبيانتو”، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر
شهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة
استقبل الرئيس السيسي اليوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية