وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق عل


01:28 ص


الأحد 07 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

قال حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، إن المحاماة مهنة حرة مستقلة تؤدي رسالتها في كفالة حق الدفاع وفي تقديم المساعدة القضائية لكل مواطن غير قادر على توكيل من يدافع عنه، من أجل ذلك أفرد قانون المحاماة العديد من النصوص التي توجب على نقابة المحامين انتداب من يؤدي كفالة حق الدفاع على أن تتحمل النقابة العامة والنقابات الفرعية كافة رسوم ومصروفات أداء هذا الحق.

وأضاف نقيب محامي جنوب القاهرة في بيان له، أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية يتحملون كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، موضحًا أن نقابة المحامين تحمل عن الدولة عبئًا ثقيلًا يتمثل في إغلاق باب القوى العاملة الذي كان يدخل منه الآلاف من خريجي كليات الحقوق كل عام إلى الوظائف المختلفة بالدولة، وما يمثله هذا العبء من ملايين الجنيهات أجورًا ومثلها رعاية صحية ومثلها رعاية اجتماعية ومثلها معاشات.

وأشار إلى أن الدستور المصري وضع بعد حوارات مجتمعية عديدة في ظل لجنة الخمسين التي شكلت لهذا الغرض واستمعت إلى ممثلي طوائف الأمة كافة ومنهم نقابة المحامين حيث طرحت كل هذه الأمور، والتي تم ترجمتها في نصوص دستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة يمارسها المحامون استقلالا وأن للنقابة ضبط جداولها.

وأردف أمين: “وضع القواعد الدستورية في نصوص وضعية فقد ورد بقانون المحاماة في المادة 166 النص على موارد نقابة المحامين بالبند (5) من هذا النص (الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة) ثم ورد نص المادة 176 تحت عنوان (صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية) أن ينشأ بنقابة المحامين وبالنقابات الفرعية صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك ترتيب المعاش لهم وللمستحقين عنهم عند الوفاة،الأمر الذي على هديه وأداءً من النقابة العامة للمحامين فقد وضعت هذين النصين موضع التنفيذ طبقا للتفويض التشريعي الوارد بالفقرة الخامة من المادة 166 من قانون المحاماة ووضعت ضوابط تحصيل مصروفات مقابل التصديق على العقود، ومن ثم فهذا المقابل له سنده الدستوري والقانوني على حد سواء، وقد حمل المحامون عن الدولة عبء ناء بغيرهم حمله”.

وشدد حسن أمين نقيب محامى جنوب القاهرة على أن التصديق على العقود يقتضي توفير الموظفين القائمين عليه وإمساك سجلات ودفاتر متنوعة وأختام وأجهزة كمبيوتر لضبط وتسجيل كافة العقود التي يتم التصديق عليها، وذلك كله عملا بنص المادة 59 من قانون المحاماة.

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp