يتساءل البعض عن عقوبة الهروب من دفع التذاكر بوسائل الموصلات العامة، و”اليوم السابع” يوضح العقوبة الموقعة على الهروب من دفع تذاكر وسائل المواصلات وتنص المادة 170 مكرر، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها، من وسائل النقل العام، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام”.
About The Author
صاحب امتياز جريده وسيط اليوم
ومؤسسة الوسيط لاعلانات
https://waseet-alyoum.com
waseetalyoumofficial@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CNyQtYjozT0/?igshid=18vrzunyod
https://www.facebook.com/101499604545959/posts/49565961512995
وموقع وسيط اليوم
https://youtube.com/playlist?list=PLgyd_kX16uN46C4ewHMdLaePFOC-5kQ3
waseetalyoumofficial@gmail.com
مؤسسة وسيط اليوم _ waseet – alyoum (WAlyoum@) غرَّد: https://t.co/9aBSkuusev https://twitter.com/WAlyoum/status/1384602362283626496?s=20
رابط الصفحه الرئيسيه الشخصية
.https://www.facebook.com/share/15Vssewn3U/