يتساءل البعض عن عقوبة الهروب من دفع التذاكر بوسائل الموصلات العامة، و”اليوم السابع” يوضح العقوبة الموقعة على الهروب من دفع تذاكر وسائل المواصلات وتنص المادة 170 مكرر، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها، من وسائل النقل العام، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام”.
“أوعى تزوغ”.. تعرف على عقوبة التهرب من دفع التذاكر بالموصلات العامة
المزيد من الموضوعات
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا تحطم طائرة في دكا…
حريق هائل يلتهم دار حضانه بأسيوط…
وزارة البترول تؤكد إلتزام شركة أديس المالكة للبارج بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين والمصابين…