نظمت لائحة المأذونين الشرعيين، إجراءات توثيق عقود الزواج، بما يضمن إثبات الحقوق الشرعية لكل من الزوج والزوجة.
واشترطت المادة 33 من اللائحة، على المأذونين الشرعيين بأنه يجب قبل توثيق العقد أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، فيما يعرف بعقود الزواج المشروطة ومنها:
1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
3- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة .
4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
5- الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
المزيد من الموضوعات
باستثمارات 300 مليون دولار وتوفير 1000 فرصة عمل.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروع صيني لإنتاج مكونات إطارات السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الرئيس السيسي يعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث سقوط طائرة تابعة لشركة أرامكو
محافظ الغربية يتابع رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة ويوجه باستمرار أعمال الصيانة لتحسين الخدمات بالمراكز والمدن