وسيط اليوم

جريدة الكترونية عربية

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ المديون؟.. الإفتاء توضح

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ المديون؟.. الإفتاء توضح

 

كتب/خالد علم

وسيط اليوم

13/9/2022

 

كشفت دار الإفتاء حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين، حيث أجابت على سؤال يقول: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟».

وفي إجابتها، أكدت الإفتاء أنه يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

وقد أوضحت الإفتاء في وقت سابق حكم دفع الزكاة للأخ الفقير، حيث استشهدت بما جاء في «رد المحتار» في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: [وقيَّد بالولاد لجوازه -أي دفع الزكاة- لبقية الأقارب؛ كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة] اهـ.

 

وأكدت أنه بهذا عُلِمَ أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة، كما عُلِمَ أن الدفع إليه أَوْلَى. وهذا حيث كان الحال كما ذُكر بالسؤال.

Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp
× اتصل الآن