ياسمين حموده
طالما سمعنا عن بيوت أقيمت وحفها الود والحب والأصول والدين و روح المشاركة منذ البداية و لم يكلل لها الاستمرار و يقسم لأطرافها فأنتهت نهاية مأساويه يأن لها القلب و تجزع لها النفس و يتألم من تفاصيلها الوجدان؛ تفاصيل و خلافات تسرد علناً و اسرار الغرفة المغلقة تصبح محل نظر الغرباء؛ مؤكد ان النهايات اخلاق و ان البيت الذي بدأ بمعروف اذا كتب له ان يحل لابد ان يحل بنفس السريره التي بدء عليها؛ ولهذا رغبت ان أوضح من خلال حوار صحفي خاص لجريدة “وسيط اليوم” مع المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة؛ نادر حمدي أبو غازي؛ حق المرأه اذا استحالة العشره و ما علي الرجل اذا انقض بيت الزوجية طبقاً للشرع والقانون.
فالزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما وسعادتهماوتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد ومن أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة وإن سمياه مهرًا دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات
وشرع الله النِّكاح وجعله من أسباب عفَّة الفروج، وكثرة الأمة فالنكاح فيه مصالح: عفَّة فرج الرجل، عفَّة المرأة وكثرة الأمة بسبب النَّسل، قال الله جلَّ وعلا: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (النور:32).
فالمؤمن مشروعٌ له أن يتزوج والمؤمنة كذلك وعلى الجميع الحرص على أسباب العفَّة والسلامة ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعودٍ:
«يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا يشمل الرجال والنساء، على الجميع الزواج إن استطاع».
المواضيع التي تمت المناقشة فيها من خلال هذا التحقيق أولاً شروط الزوجة في عقد الزواج صحيحة ..
عدم إعلان الزوجة الأولى بوقوع زيجة ثانية لزوجها يعطيها حق في أقامة دعوه الطلاق لضرر
الطلاق الغيابي جريمة و مستخدمه مذنب و المرأة عنه مظلومة
الزوجة تحتاج 5 أشهور للحصول على حكم بالخلع
إذن كتابي من الزوجة الأولى ليتزوج الزوج بأخرى.. شرط لوقع الزواج
وبسؤال نادر ابو غازي المحامي عن ما شروط صحة عقود الزواج؟ جاوب بالاتي..
شروط صحة عقود الزواج تنقسم الى ثلاثة أقسام و هم :
أولًا: شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها أو ألّا يُسافر بها فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى
: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 5)، ولقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: 34)، ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». (متفق عليه).
وأضاف مركز الأزهر:
ثانيًا: شروط باطلة في ذاتها ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا أو ألَّا يكون لها نفقةأو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». (أخرجه الترمذي) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «… ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ …». (متفق عليه).
ونبه على أن شرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه ويوقع الضرر على أحد طرفيه وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة كان الطّلاق واقعًا وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.
وثالثًا: شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ …» (متفق عليه)
وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». (أخرجه مسلم).
وماذا عن العقوبة القانونية للمأذون عند كتابة عنوان خطاء للزوجة الأولي في عقد الزواج الزيجة الثانية ؟
القانون جرم وحدد عقوبه بالنسبة لكل شخص يملئ بيانات غير الواقعه عقوبة بالحبس أو الغرامة أو تلك العقوبتين كما نصت الماده أكدت المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985والتي جاء نصها على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن .
ما فائده أسطر الشروط في عقد الزواج؟
لوضع الشروط وإلزام الطرفين بالحياه الزوجيه المستقره والمستمرة
و في حالة الطلاق الغيابي وعدم اعلان الزوجه بالطلاق ماذا يحدث ؟
الطلاق الغيابي ربما تعد كلمة مألوفة،وحدثت من حولنا كثيرا فوفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهذا النوع من الطلاق يمثل 15% من نسبة الطلاق بمصر وغالباً ما يلجأ لها الأزواج فى حالة حدوث مشاكل كبيرة فى الأسرة فيطلق زوجته غيابياً ويرسل لها ورقة الطلاق؛ لكن الأزمة ظهرت عندما بدأ الأزواج فى التحايل على القانون والشرع فيطلقون زوجاتهم ويكملون الحياة معهن، ويمارسون كافة حقوقهم الزوجية دون علم الزوجة لتتفاجأ الاخيرة بالأمر إما صدفة أو بعد وفاته لتظهر لنا أزمات كبيرة ما بين مدى شرعية الحياة التى كانت تعيشها معه أو أحقيتها فى الميراث أو حتى حصولها على نفقة الطلاق، وفى هذا التحقيق نناقش مع علماء الدين وخبراء القانون كافة تلك الإشكاليات توثيق الطلاق
فهناك من اكتشفت طلاقها عقب 14 عاما من الزواج وأخرى صدمت بأن زوجها طلقها من السنة الأولى وغيرها الكثير مما يعد تعديا صارخا على القانون.
فقد ورد فى المادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أومن ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
أما إذا خالف الزوج نص المادة فهي معاقبته بالحبس أوالغرامة وهذا ما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية: يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامته أو محل إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ما هي حقوق الزوجة المطلقة عن طلاق غيابي ؟
أوضح ” أبو غازي” ان قانون الاحوال الشخصية الحالى للطلاق الغيابي يعطي الزوجة كافة الحقوق قانونيا من أجر ومسكن وملبس وأجر حاضنة ونفقات متعة، اما من الناحية النفسية القانون مهين للمرأة الرجل يطالب بحقوقه الزوجية والمرأة لاتعرف انها مطلقة وتتعرض للاغتصاب.
و أن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة وأن المجلس القومى للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة لعلاج الثغرات وإثبات حق المرأة وعقوبة الرجل من الطلاق الغيابى.
إن الطلاق الغيابى جريمة ضد المرأة وضد الأطفال وهو ما يعد نوعا من أنواع الغدر بالميثاق الغليظ الذى وصفه المولى عز وجل للعلاقة بين الزوج وزوجته وأكدت على ضرورة أن يقوم الزوج بإعلان زوجته بالطلاق لكى يقع وأن ىترتب عليه ما يليه من مسائل عقائدية واجتماعية.
متي تبدأ عدة المطلقة عن طلاق غيابي ؟
الطلاق يقع حال إخبار الزوج لزوجته بالطلاق وتبدأ عدة الزوجة حال معرفتها بالطلاق وإن حدث قبل سنوات
ماذا عن شروط الطلاق للضرر؟
حدد قانون الأحوال الشخصية 5 شروط تمكن للزوجة الطلاق للضرر من زوجها والتي تحق للزوجة التطليق للضرر، والتي جاءت كالأتي: جاء ضمن شروط التطليق للضرر، إصابة الزوج بمرض مثل «البرص»؛ كما جاء ضمن الشروط، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة؛ بين شروط تطليق الزوجة للضرر: بسبب العنة وعدم حصولها على حقوقها الشرعية؛ وحدد قانون الأحوال الشخصية بأنه لا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحده؛ يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته.
المده القانونية التي تستغرقها المرأة للحصول على حكم الخلع؟
من تاريخ رفع الدعوى حتي انتهاء كافة الإجراءات هي خمس شهور لا اكثر
أما عن الطلاق الشفوي ورفض إثبات الطلاق وكيفية إثباته؟
أنه لا يحل للزوجة الزواج من آخر بعد وقوع الطلاق الشفوي حيث لا يحل لها الزواج إلا إذا كانت هناك وثيقة طلاق رسمية لدى المأذون فالملطقة طلاقًا شفويًا لا يحق لها أن تتزوج زوجا آخرا إلا بوجود وثيقة طلاق رسمية، وإلا من حق زوجها الأول أن يرفع عليها قضية جمع بين زوجين إذا لم يقر أو يعترف بهذا الطلاق.
ماذا عن إثبات الطلاق؟
إمكان إثبات الطلاق بكافة طرق الاثبات بالشهود والقراءن
أما عن مدة العده ؟
العدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق او بالموت أو بفسخ العقد فالتي مازالت تأتيها الدورة الشهرية عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات.
وأما التي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر. وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وطوال مدة العدة يجب علي الزوج إذا كان الزواج بالطلاق أو الفسخ النفقة علي المعتدة( للمعتدة الرجعية)وأما نفقة المتوفي عنها زوجها فتكون في تركته والورثة مطالبون بأدائها لها.
عن المكان التي تقضي المطلقة عدتها؟
المعتدة تقضي عدتها في بيت الزوجيةإلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تقتضي أن تسكن في بيت آخر كما لو كان بيت الزوجية غير مأمون عليها( كأن يكون في مكان بعيد عن العمران أو أصبح في حالة لا تنفع للسكني).. فيجوز لها أن تتركه وتقضي العدة في أي مكان تريد والأقرب أن يكون في بيت أهلها حتي تكون في رعايتهم
اما بالنسبه العده في القانون ؟
وجاءت بنود مشروع القانون بشأن العدة كالتالي:
المادة رقم «79»: تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية: أ- بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة في زواج صحيح أو فاسد وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة أو كانت من فسخ ولو في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم أو قرار رسمي في الزواج الصحيح أو الفاسد ولو قبل الدخول أو الخلوة. ج- بالوطء بشبهة.
و تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاةإن لم تكن حاملًا فإن كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
ب- عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم.
– عدة المطلقة غير الحامل:
1- ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض.
2- ثلاثة أشهر قمرية لغيرها.
3- أقرب الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض.
4- أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق فى مرض موت الزوج إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
ورأيك بشأن التعديلات الجديده بقانون المأذون و وجوب إذن كتابي من الزوجه الأولي في حالة الزواج من الثانية ؟
انا مع ضرورة الاذن الكتابي من الزوجه الأولي لأن ذلك يتيح للزوجه الأولي حرية الاختيار في الاستكمال في الحياه الزوجيه من عدمه والمحافظة علي كيان الزوجة كونها امراه لها جميع الحريات والحفاظ على كرامتها وكينونتها.
المزيد من الموضوعات
ما لا تعرفه عن اللواء البربري
معوض الخولي يكشف لوسيط اليوم مزايا جامعة المنصورة الجديدة الأهلية…
أسعار العملات اليوم فى مصر