المقدمات الطويلة و الاستعراضات البلاغية، والإستشهاد بالأحاديث و نصوص الشرائع السماوية، لا حاجة لي بها فى هذا المقال؛ موضوع المقال نحيا بين طياته المُعده من فرح و ألم وحزن و نجاح و فشل يومياً بين أنفسنا والأهل والأصدقاء والعامة.
الزواج على نهج الشريعة الإسلامية قديماً بنى على الأشهار والأعلان وهذا هو الأصل فى الزواج؛ السؤال: كيف يحدث الأصل و ما الوسط المناسب للأشهار والاعلان؟
يحدث بأن يأتي فلان و يعلن أنه سوف يتزوج من إبنه فلان و يقر بأنه سيعاملها معاملة الأزواج؛ أمام من الإقرار ؟ إثنين من شهود، عدل بمعني إذا جحد فلان فيما بعد حقها تذهب إليهم وتشهدهم على حقها و تجاوب بالنصر منهم أو من اسلافهم؛ و عن الوسط المناسب للأعلان على كل من الزوجين إذا سأل هل أنت متزوج/ة من فلان ؟ يجيب بالحق طبقاً للواقع و إلا حمل هو إثم علاقة غير شرعية؛ هذا هو الزواج تلك هي خطواته فى الشريعة الإسلامية الخطبة والوعد بالزواج فيه بنصف مشوار وعقد و المعاشرة وإعلان الخلوه والمضاجعة النصف الآخر .
ثم جاءت الدولة و جاءت السجلات والدفاتر و حفظ حقوق المرأة والطفل؛ عزيزي القاري أنتبه لتتابع معي السجلات و الدفاتر و التدوين صنيعة دولة لا شريعة ! و هذه الوقفة الأولي المعترفين بيها جميعاً.
الأصل إن جميع الأديان السماوية نزلت لتسهيل أمور الدين والدنيا للحفاظ على الكرامة الإنسانية و ضمان الأمن و السلام الداخلي للفرد و لمعتنقي الديانة؛ حاشا لله ان نتجرأ عليه و ننعته بصفة الظلم؛ و جميعاً نتفق على هذا أيضاً.
ثم جاء قانون الأحوال الشخصية لينظم التعاملات و يحفظ الحقوق و يصون الأعراض و الأنساب ويرفع شعار حقوق الطفل تستوجب الاثبات و ان الدولة لا تعترف بأي مخطط لزيجة غير مدون بدفاتر المحاكم؛ من الذي يجحد الزيجة الغير مؤثقة بالمحاكم .. الأجابة القانون فقط و علي الخلاف اعترفت مؤسسة الأزهر الشريف بالإجماع ان الأصل فى الزواج الايجاب والقبول و شاهدين عدل استمرت الدولة فى طريقها لتحفظ الحقوق و استمر الازهر الشريف فى طريقة طبقاً لشرع .. هنا الدولة والازهر مختلفين وكلاهما على صواب طبقاً لسنده
صحيح ان بموجب الشريعة الإسلامية الطلاق الغيابي يقع من اليوم الذي يبلغ فيه الزوج الزوجة و تمر بينهما “الفترة المباحة” و هي مرور ثلاث حيضات علي المرأة بعد اعلانها دون ان يعاشرها زوجها؛ و ان الطلاق الشفوي نافذ بعد ان يلقي الرجل يمين الطلاق و يمر ثلاثة حيضات علي زوجته دون ان ينظر اليها بشهوه او يعاشرها؛ للعلم خلال فتره العده و طبقاً لشريعة مباح وجود الزوج والزوجة معاً فى مسكن واحد حتي تنتهي؛ و هذا من رحمة الله بنا ولان الله يعلم ان بني ادم خطائين سريعين الخطوه و اسرع فى العدول عنها .
دعونا نترك خلاف ان الرجل حاليا بمجرد إلقاء اليمين الشفوي/ الغيابي يترك البيت و ان اهل الزوجة يعتبروها محرمة عليه من تلك الليلة و يمنعوا شريعة الله فى وجود خلوه بينهم لعلها ولعلها تصلح؛ دعونا نترك نص القانون الذي تجاهل التباين فى إنقضاء العدة طبقاً لشريعة الاسلامية والاصل فيها انها غير موحده؛ نذكر انفسنا لماذا وجدت العده من الاساس؟ لحفظ الانساب و لتاكد التام المطلق ان رحم المرأه لا يحفظ فى جوفه جنين و عليه تحسب عدة المطلقة الشابة بأنقضاء ثلاثة حيضات و الذي هجرها زوجها لسنوات ثم عقب ذلك طلاق دون معاشره او المرأه فى سن اليأس لا عدة لهم وهذا طبقاً لشرع؛ حدد القانون فتره العدة ووحدها و تقلصت مدتها رافعاً شعار ان برأة الرحم من وجود جنين بداخله تظهر خلال مدة اقصاها ٤٥ يوماً وهذا كافياً؛ تباين القانون هنا ايضاً مع مؤسسة الازهر و كلاهما على صواب وفعلهم لا يتجرأ على الدين لانه لا يلحق ضرر بالنص او معتنقي الديانة
أختلف القانون ايضاً مع مؤسسة الازهر فى الاخير اقر بمشروعية الزواج العرفي و القانون جحدها بساحات المحاكم؛ حدث هذا التباين ليحافظ القانون على مدنية الدولة و يحفظ الحقوق فى وقت صعب فيه قول الحق و الاعتماد على ضمائر الاشخاص دون نصوص رادعه ملزمة أمره؛ فيه إنهيار الامة .
ولكن الازهر الذي وافق علي تدوين الزواج و تقليص مدة العده و عدم اثبات الرد الي العصمة والولايه لزوج الا بالمستند من اين تمسكت بحق ان الطلاق الغيابي يقع دون تدوين و مستند يعززه هذا التناقض غير مفسر مبهم يفسد يوميا قلوب ملايين؛ الزواج شراكة اذا اعربت فتاة بقبول الزواج من رجل هنا بدءت الشركة عقد بين اثنين لا يحل ان يعتبر طرف واحد منهم ان له الحق الكامل فى فسخ العقد دون حضور الطرف الاخر؛ بأي حق يقع الطلاق الشفوي دون اثبات فوري بمستند صحيح؛ سيادتكم ملايين من النساء تشرد بأولادهم يومياً و تسقط فى الحافة لانهم شرعاً مطلقين طلاق شفوي و امام القانون ازواج؛ هذه الزوجة يمر عليها عام بل اعوام لا تستطيع الزواج من اخر او الحصول على حقوقها المادية او نفقة الصغار لانها مازالت تعد زوجة امام القانون
القانون الذي تدخل وقال ان فى الاختلاف رحمة و قلص عدة و طالب بأثبات الزواج فى المحاكم و رفض الزواج العرفي رغم مشروعيته بالشريعة الاسلامية؛ تجرأ مره اخري واحفظ حقوق المرأه من الضياع بين شقي وحي الطلاق الغيابي والشفوى
لماذا تطلب الدولة من المطلقة شفويا ان تأتي بمستند لتوثيق طلاقها فى حين ان الاقدار اوقعتها مع عديم ضمير راضي تماما بعذابها و رافض توثيق الطلاق او بعديم اخلاق وثق طلاق ثم ردها شرعاً و لم يجدد الولاية الزوجية امام القانون
القانون الذي صار فى طريق مغاير للازهر الشريف محافظاً فيه على عدم الاخلال بنصوص الشريعة؛ عليك ان تفعلها مرة اخرى لتحفظ الحقوق فى عصر عز فيه الدين و انهارت الاخلاق عليه ان يفعلها مره اخري و يسلك طريق يحمي المرأه من الضياع الاصل فى الشريعة الاسلامية درء الضرر مقدم على جلب المنفعة الاصل الحفاظ على حياة الفرد و استقراره داخليا و اجتماعيا كل هذا الشر و الضياع و الاثم لا يرضاه الله ومحال ان يكون شرع
مع كامل الاحترام لمؤسسة الازهر الذي ايدت مشروعيةالطلاق الشفوي ادعوكم لفحص كتب الشريعة مرة اخري والوقوف عند مقاصدها ما كتبتهُ انا الان هو ملخص ما درسته وتعلمته من اساتذه قسم الشريعة و بمواد الاحوال الشخصية والمواريث و مقاصد الشريعة اذا اخطاءت انا فعودوا الي انفسكم لان هذا نتاج تعليمكم و اذا اخطاءتم انتم فتذكروا عدد الزوجات والاطفال المشردين من تأخر العدالة والعدل
المزيد من الموضوعات
ندوة أدبية وثقافية بحزب الوفد بطنطا…
اللواء محمد البربري رئيس جهاز الحماية المدنية سابقا و أحد أبرز كوادر حماة الوطن بالغربية في حوار مع وسيط اليوم …
كلمة للتاريخ يوما ما سيجئ الحساب…